كالشيخ المفيد ، والمرتضى ، والصدوق ، وابن أبي عقيل ، وسلّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس (١). وعلى هذا فتكون النصب أربعة.
(وقيل : بل تجب) في الثلاثمائة وواحدة (أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة) فحينئذ يصير النصاب كلّيا ، ويسقط هذا الحساب ، وتعدّ الغنم مائة مائة (فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر) بل المشهور ، كما في الجواهر (٢) ، بل عن الخلاف ، وظاهر الغنية : دعوى الإجماع عليه (٣).
واستدلّ للقول الأوّل بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ، ففي كلّ مائة شاة» (٤) إذ المنساق من قوله ـ عليهالسلام ـ :«فإذا كثرت الغنم» بقرينة سابقه إرادة تجاوز عددها عن الحدّ المذكور قبله ، أي : الثلاثمائة ، كما ورد نظيره في نصاب الإبل في عدة روايات.
ويدلّ عليه أيضا خبر الأعمش الآتي (٥) بالتقريب المزبور.
__________________
(١) انظر : المقنعة : ٢٣٨ ، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٧ ، المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : ١٤ ، المراسم : ١٣١ ، الوسيلة : ١٢٦ ، السرائر ١ : ٤٣٦ ، وحكى قول ابن أبي عقيل ، العلّامة الحلّي في المختلف ٣ : ٥٣ ، المسألة ٢٠.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ٨٤.
(٣) كما في الجواهر ١٥ : ٨٤ ، وانظر : الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.
(٥) يأتي في صفحة ١٤١.