ذلك ، ويرفع أمره إلى الحاكم ، كي يطالبه بالبيّنة أو اليمين.
نعم ، لو علم كذبه وبقاء الحقّ في ماله ، كان على الحاكم وغيره إلزامه بإخراجه من باب الأمر بالمعروف ، كإلزامه بفعل الصلاة وغيرها من العبادات ، واستيفاؤه من ماله لدى امتناعه من الإخراج من باب الحسبة.
وعن الدروس بعد أن حكم بتصديقه في عدم الحول بغير اليمين قال :يصدّق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه (١).
قيل : ولعلّه لكون الاولى على وفق الأصل دون الثانية (٢) ، ومقتضاه ثبوت اليمين في كلّ ما كان من هذا القبيل حتّى الإخراج.
وكيف كان فهو ضعيف ، فإنّه لو امتنع عن اليمين ليس لأحد أن يخرج الزكاة من ماله بعد كون المال في يده وتحت تصرّفه وهو يدّعي ملكيّته وخلوصه عن حقّ الغير من غير أن يكون في مقابله خصم يدّعي كون يده عادية.
هذا ، مع أنه لم ينقل الخلاف فيه صريحا من أحد.
(ولو شهد عليه شاهدان) بأنّه قد حال عليه الحول ، أو أنّ المال موجود غير تالف ، أو أنّه لم يخرجها في الوقت الذي يدّعيه ، بحيث تخرج الشهادة عن كونها شهادة على النفي (قبلا) لعموم حجّية البيّنة حسب ما تقرّر في محلّه ، فهي بمنزلة العلم ، والروايات المزبورة منصرفة عن مثل الفرض.
ولكن لا يخفى عليك أنّ قبول البيّنة في حؤول الحول وعدم الإخراج
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٥٤ ، وانظر : الدروس ١ : ٢٣٢.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١٥٤.