الزكاة في الذهب والفضّة المسكوكين دراهم ودنانير ، والمركّب منهما ، أو من كل منهما مع غيره خارج عن الاسم ، فلا يتعلّق به الزكاة ، بل قد يمنع صدق اسم الدراهم والدنانير حقيقة على المغشوشة.
وفيه : أنّ المراد بالدراهم والدنانير الذهب والفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة ولو مع الغش ، كما يفصح عن ذلك مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، وإمكان منع عدم صدق الاسم ، أو انصراف الذهب والفضّة المسكوكين إلى الخالص منهما ، خبر زيد الصائغ المرويّ عن الكافي ، قال :قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة وثلث مس ، وثلث رصاص ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم» فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب عليّ فيه الزكاة أزكّيها؟ قال : «نعم ، إنّما هو مالك» قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتّى حال عليها الحول ، أزكّيها؟ قال : «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة ، فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضّة ، ودع ما سوى ذلك من الخبيث» قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة ، إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه الزكاة؟ قال : «فاسبكها حتّى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ، ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة» (١).
قوله ـ عليهالسلام ـ : «لسنة واحدة» أي السنة التي بقيت عنده حتّى حال عليها الحول قبل أن يسبكها ، دون ما بعدها ممّا جعل سبائك.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٧ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١.