وفي المدارك ، بعد أن حكى عن الشيخ القول بجواز دفع الأدنى ، قال : وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدنى بالقيمة ، أي أخرج منها بقدر قيمة الأعلى أو الوسط.
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون ، مثل أن يخرج ثلث دينار جيّد قيمة عن نصف دينار أدون ، لم يجزئه ، لأنّ الواجب إخراج نصف دينار من العشرين ، فلا يجزئ الناقص عنه.
واحتمل العلّامة في التذكرة الإجزاء اعتبارا بالقيمة ، وهو ضعيف (١). انتهى.
وهو جيّد كما سيأتي مزيد توضيح لذلك في مبحث زكاة الفطرة إن شاء الله.
المسألة (الثانية : الدراهم المغشوشة) بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ، أي عن كونه مصداقا لما يقال عليه في العرف أنّه فضة ، لا على جهة المسامحة والتغليب ، بل على سبيل الحقيقة عرفا ، وكذا الدنانير المغشوشة كذلك (لا زكاة فيها حتّى يبلغ خالصها النصاب) بلا خلاف فيه على الظاهر ، لأنّ الزكاة إنما تجب في الذهب والفضّة ، لا في غيرهما من المعادن.
وإذا بلغ خالصها النصاب تجب الزكاة فيه بلا خلاف في ذلك أيضا على الظاهر ، بل عن غير واحد نسبته إلى الأصحاب (٢) ، مشعرا بالإجماع عليه.
وربّما استشكل في هذا الحكم بأنّ الأدلّة قد دلّت على وجوب
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ١٢٨.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٥ : ١٩٥.