وغيره (١) ـ إذا كان في النصاب صحيح أو فتى أو سليم من العوار ، وأمّا لو كان كلّه كذلك ، فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
(وليس للساعي التخيير) إذ ليس له إلّا مطالبة المالك بالخروج عن عهدة الزكاة التي أوجبها الله عليه في ماله ، فإذا دفع إليه المالك شيئا ممّا يندرج في مسمّى الفريضة التي أمره الله بإخراجها من ماله ، ليس له الامتناع من قبوله.
(فإن وقعت المشاحّة) بينهما بأن عيّن المالك فردا من مصاديق الفريضة التي أوجبها الله عليه ، ولم يقبل منه الساعي وكلّفه بفرد آخر من مصاديقها ، فقد تعدّى الساعي عن حده ، وألزمه بما لم يتعيّن عليه شرعا ، فلم يجب على المالك الالتزام به ، حبل له الخيار في تعيين أيّ فرد شاء ، بمقتضى عمومات الأدلّة ، وخصوص الأخبار الواردة في آداب الساعي.
فما (قيل) : من أنّه لدى المشاحّة (يقرع حتى يبقى السنّ التي تجب فيها) ضعيف.
(وأمّا اللواحق)
(فهي : أنّ الزكاة تجب في العين لا في الذمّة) على المشهور ، كما عن المفاتيح وغيره (٢) ، بل لم ينقل الخلاف فيه صريحا عن أحد من
__________________
(١) كجواهر الكلام ١٥ : ١٣٥.
(٢) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ص ١٠٩ ، وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٢٠٣ ، والحدائق الناضرة ١٢ : ١٤١.