إذا كان ذات العوار التي دفعت إليه أسمن ، أو أعلى قيمة من غيرها ، أو أرادها لنفسه بدلا عن حقّه ، ولا أقلّ من عدم كونه مضرّا بحال المستحقّين.
فما يستشعر من كلام بعض من الالتزام بجوازه للمصدّق مطلقا ، لما في الصحيحة من التعليق على مشيّته ، في غير محلّه.
وقد ورد في ذيل صحيحة أبي بصير ، الواردة في زكاة الإبل ، المتقدّمة في محله أيضا التصريح بأنّه لا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلّا أن يشاء المصدق ، يعدّ صغيرها وكبيرها (١).
ودلالة هذه الأخبار على المنع عن أخذ المريضة باعتبار اندراجها في ذات عوار ، فإنّ المرض من أظهر مصاديق العيب.
ولو قلنا بخروجها عن مسمّى ذات العوار عرفا ، فيفهم حكمها منها بالفحوى ، مع أنّه لا خلاف فيها على الظاهر ، بل لا يبعد دعوى انصراف إطلاقات الأدلّة عنها.
وورد الصحيحة الاولى (٢) في نصاب الغنم ، والثانية (٣) في الإبل ، غير قادح في الاستدلال بكل منهما ، لاطّراد الحكم في الأنعام ، حتى في البقر الذي هو خارج عن موردهما ، بعد وضوح المناط وعدم القول بالفصل.
وإنّما يمنع من أخذ هذه الثلاثة ـ على ما صرّح به في المدارك (٤)
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٣.
(٢) أي : صحيحة محمد بن قيس.
(٣) أي : صحيحة أبي بصير.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٩٥.