رطل وربع (١).
وهو شاذ لم يعرف له موافق ولا مستند ، ومقتضاه الالتزام بأنّ الصاع خمسة أرطال لو سلم كونه أربعة أمداد.
وأمّا إن ذهب إلى كونه خمسة أمداد ـ كما ورد ذلك في خبر المروزي وموثّقة سماعة الآتيتين (٢) اللّتين قد قيل : إنّ ثانيتهما هي دليل هذا القول ـ فمقتضاه الالتزام بكون الصاع ستّة أرطال وربع ، وهذا أيضا مخالف لما تطابقت عليه النصوص والفتاوى.
والخبران اللّذان أشير إليهما على تقدير صحّة الاستدلال بهما غير وافيين بالدلالة عليه ، كما لا يخفى ، وكيف كان فهو في غاية الضعف.
وأمّا ما في بعض الأخبار من أنّ الصاع خمسة أمداد ، كموثّقة سماعة المضمرة ، قال : سألته عن الماء الذي يجزئ للغسل ، فقال : «اغتسل رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ بصاع ، وتوضّأ بمدّ ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق» (٣).
وهذه الرواية مشعرة ، بل ظاهرة في مغايرة الصاع الذي كان على عهده ـ صلىاللهعليهوآله ـ للصاع المتعارف في عصر صدور الأخبار المتقدّمة المحدّدة له بأربعة أمداد ، فلا يتحقّق على هذا معارضة بينهما.
وربّما يؤيّد ذلك أيضا خبر سليمان بن حفص المروزي ، المرويّ عن الفقيه والتهذيب ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
__________________
(١) نقله عنه ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٣٣.
(٢) تأتيان عن قريب.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٦ ، الإستبصار ١ : ١٢١ / ٤١١ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.