شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا» (١).
وقوله ـ عليهالسلام ـ في ذيل موثّقة إسحاق المتقدمة (٢) في أوائل مسألة اشتراط الحرّية في وجوب الزكاة : «ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا» وهو بإطلاقه شامل للمكاتب ، ولذا لم نقل بوجوب الزكاة عليه في كسبه.
نعم ، يجوز الإنفاق عليه لدى اضطراره إليه من سهم سبيل الله بناء على شموله لمطلق القربات ، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، إذ المنساق من النهي عن إعطائه من الزكاة شيئا إرادته على سبيل التمليك ، لا مطلقا بحيث يتناول الصرف فيه من باب الحسبة ، فليتأمّل.
(ولو ادّعى أنّه كوتب) فإن علم صدقه أو أقام بيّنة ، فلا بحث ، وإلّا فإن كذّبه سيّده لم يقبل قوله بدونهما ، كما صرّح به في الجواهر (٣) وغيره (٤) ، للأصل.
وإن لم يعلم حال السيّد من تصديق أو تكذيب (قيل : يقبل) قوله (وقيل : لا) يقبل (إلّا بالبيّنة أو يحلف) وهذا القول لم نعرف قائله.
نعم في المدارك نقل عن بعض العامّة القول بعدم قبوله إلّا بالبيّنة (٥) ، من غير تعرّض للحلف ، وقوّاه ووافقه في ذلك بعض (٦) من تأخّر عنه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.
(٢) تقدّمت في ص ٥٣٣.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ٣٥٥.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢١.
(٥) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٢.
(٦) وهو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٥٥.