وأمّا القول الأوّل فقد نسبه في المدارك إلى الأكثر (١) واختاره المصنّف صريحا في الكتاب وغيره ، فقال : (والأوّل أشبه).
وعلّله في محكي (٢) المعتبر ـ ومثله العلّامة في التذكرة والمنتهى على ما حكي (٣) عنهما ـ بأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله ، وبأصالة العدالة الثابتة للمسلم.
وفيهما ما عرفته في مسألة مدّعي الفقر ، فالقول بعدم القبول إلّا بالبيّنة كما قوّاه في المدارك (٤) وغيره (٥) أشبه بالقواعد.
(ولو صدّقه مولاه قبل) قوله بلا خلاف ، كما في الجواهر (٦) ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب (٧). وربّما علّل ذلك : بأنّ الحقّ له ، فيقبل إقراره فيه.
وفيه : أنّ هذا لا يقتضي إلّا نفوذ إقراره في حقّ نفسه ، لا حجيّة قوله بالنسبة إلى ما يتعلّق بعمل الغير أو في ما يعود إلى مصلحته ، كعدم استحقاقه للنفقة منه ، أو استحقاقه الأخذ من الزكاة ، إلى غير ذلك ممّا هو من آثار الحجّية ، كما لا يخفي.
وإنّما العمدة في ذلك أن إخبار المالك بالتصرّفات المتعلّقة بملكه ، المنوطة باختياره من مثل البيع والإجارة والكتابة ونظائرها مقبول في
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢١.
(٢) الحاكي هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢١ ـ ٢٢٢ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٢٨١ ، المسألة ١٩٥ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٢٦.
(٣) الحاكي هو : العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢١ ـ ٢٢٢ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٢٨١ ، المسألة ١٩٥ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٢٦.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٢.
(٥) جواهر الكلام ١٥ : ٣٥٥.
(٦) جواهر الكلام ١٥ : ٣٥٥.
(٧) مدارك الأحكام ١٥ : ٢٢١.