ما حال عليه الحول» (١).
وهذه الموثّقة رواها في الكافي (٢) في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة في جملة حديث طويل مشتمل على فقرات قد تدلّ بعض تلك الفقرات أيضا على المدّعى ، كما لا يخفى على من راجعها.
ولكن يتوجّه على التوجيه المزبور : أنّه وإن شهد به الموثّقة المزبورة ، إلّا أنّ بعض تلك الأخبار ـ أي الروايات المثبتة للزكاة ـ غير قابل لهذا الحمل ، كخبر معاوية بن عمّار ، فإنّه إ في إرادة الزكاة في المورد الذي لو كان فعله لا بقصد الفرار ، بل لأن يتجمّل به ، لم يكن عليه زكاة.
(و) كيف كان ، فالجمع بين الأخبار : بحمل الزكاة على (الاستحباب أشبه) بأصول المذهب وقواعده ، إذ ليس لتلك الأخبار قوّة دلالة على الوجوب ، فضلا عن صلاحيّة المكافئة للأخبار النافية التي هي نصّ في عدم الوجوب ، مع حكومة بعضها ـ أي الموثّقة المزبورة ـ على ما كان من تلك الأخبار قابلا للحمل على الفرار بعد حؤول الحول ، أي دخول الشهر الثاني عشر ، لكونها بمدلولها اللفظي متعرّضا لتفسيرها ، فلا تصلح تلك الأخبار لمعارضتها.
وما عداها ممّا هو صالح للمعارضة من هذه الجهة ـ كخبر معاوية بن عمّار ـ قاصر عن المكافئة من جهات أخر ، كما هو واضح.
(أمّا لو جعل الدراهم والدنانير كذلك) أي سبائك أو نقارا أو حليّا (بعد حؤول الحول) الذي قد عرفت أنّه يتحقّق بدخول الشهر
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٠ / ٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٨ / ٢٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٦ / ٤.