على المتأمّل.
تذنيب قال العلّامة في التذكرة : يجوز الخرص على أرباب الغلّات والثمار بأن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحبّ ، ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك ، وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور ، وأكثر العلماء ، لأنّ النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم.
وقال الشعبي : الخرص بدعة.
وقال أصحاب الرأي : أنّه ظنّ وتخمين لا يلزم به حكم ، وإنّما كان الخرص تخويفا للأكرة (١) لئلّا يخونوا ، فأمّا أن يلزم به حكم فلا (٢). انتهى.
أقول : أمّا جوازه في ثمرة النخل والكرم فلا خلاف فيه على الظاهر بين أصحابنا ، بل عن المصنّف في المعتبر وغيره : دعوى اتّفاق علمائنا وأكثر العامّة على جواز الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصّة الفقراء (٣).
وأمّا في الزرع : فقد اختلفوا فيه ، كما صرّح به غير واحد.
__________________
(١) أكرة : جمع أكّار بمعنى : الزرّاع. الصحاح ٢ : ٥٨٠ ، والنهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٥٧.
(٢) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ـ المسألة ٩٦.
(٣) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٣٥ ، والخلاف للطوسي ٢ : ٦٠ ، المسألة ٧٣.