(و) لو (طلّقها قبل الدخول وبعد الحول) فإن كان ذلك بعد أن أخرجت الزكاة من العين ، رجع عليها بنصف الباقي ونصف قيمة المخرج ، كما اعترف به الشهيد فيما حكي عنه (١) وغيره (٢).
وحكي (٣) عن الشيخ في المبسوط ، وظاهر المصنّف في المعتبر : أنّ عليها إعطاء النصف الذي هو حقّ الزوج موفّرا من الباقي ، وليس لها إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج ، لإمكان استيفاء الزوج حقه تماما من العين ، فلا مقتضي للعدول إلى القيمة.
وفيه : أنّ النصف الذي يملكه الزوج بالطلاق على ما تقتضيه أدلّته إنّما هو نصف جميع ما فرض ، أي الكسر المشاع في المجموع ، فإذا تلف منه شيء أو أخرجه زكاة ، فليس ما يعادل نصف الجميع من الباقي هو نصف جميعه حقيقة.
وإن كان الطلاق قبل الإخراج (كان له النصف موفّرا ، وعليها حق الفقراء) فيخرجه من نصيبها ، أو من مال آخر.
ولا منافاة بين ملك الزوج للنصف من جميعه واستحقاق الفقراء لعشرة بسبب سابق ، ولو على القول بالشركة الحقيقيّة في الزكاة ، إذ لا معارضة بين الحقّين ، فإنّ كلّ جزء يفرض منه يمكن أن يكون عشره لشخص ، ونصفه لآخر ، والباقي لثالث ، كما في باب المواريث.
وليس للزوجة إخراج الزكاة من العين بعد الطلاق قبل القسمة مع الزوج إلّا بإجازته ، إذ ليس لأحد الشريكين التصرّف في المال المشترك
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٤٧ و ١٤٨ ، وانظر : البيان : ١٧٠.
(٢) كصاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٤٨.
(٣) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٠٨ ، والمعتبر ٢ : ٥٦٢.