بغير إذن الآخر.
نعم ، يصحّ لها القسمة مع الزوج وإخراج الزكاة من نصيبها أو غيره ، فإنّ لها أن تتصرّف في متعلّق الزكاة ـ مع التعهد بأدائها من مال آخر ـ حتّى بالبيع ، فضلا عن القسمة مع الشريك.
نعم ، لو لم تخرجها ، كان للساعي تتبّع العين واستيفاء نصف حقّ الفقير من النصف المنتقل إلى الزوج بالقسمة ، فيرجع به على الزوجة ، فإنّ القسمة وإن كانت جائزة ، لكنّها لم تكن مؤثّرة في خلوص ما أفرز للزوج عن حقّ الفقير ما لم يؤدّ زكاتها من مال آخر ، كما لا يخفى.
وقد ظهر أيضا ممّا قرّرناه من عدم المعارضة بين الحقّين أنّه لا فرق في الحكم المزبور بين وقوع الطلاق قبل التمكّن من الأداء أو بعده ، لأنّ النصف الذي خرج عن ملك الزوجة بالطلاق ـ الذي هو عبارة عن النصف المشاع ـ مغاير للعشر الذي يستحقّه الفقير في هذا المال ، فليس خروجه عن ملك الزوجة قبل التمكّن من أداء الزكاة سببا لتلف شيء من مال الفقير بلا تفريط ، فإنّ عشره المشاع ـ الذي هو متعلّق حقّ الفقير ـ بعد باق على حاله ، نظير ما لو باع مالك عين عشرها المشاع من شخص ، ثمّ باع نصفها كذلك من آخر ، فإنّ عليه الوفاء بكلا العقدين.
وما توهّمه غير واحد في نظائر المقام من أنه بعد أن خرج عشرها من ملكه بالعقد الأوّل ، وصار ملكا لمن اشتراه ، فإذا باع ثانيا نصف الجميع فقد باع نصف ذلك العشر أيضا في ضمن الجميع ، فيقع العقد بالنسبة إلى نصف العشر فضوليّا موقوفا على إجازة مالكه ، ضعيف ، إذ ليس للعشر الذي ملكه المشتري الأول امتياز حتى يتعقّل الإشاعة فيه ، إلّا باعتبار إضافته إلى من انتقل إليه ، وقد تعلّق العقد الثاني بالنصف المشاع من هذه العين من حيث هي ، من غير اعتبار إضافتها إلى