وإيضاح النافع والرياض : دعوى الإجماع عليه (١).
بل لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الإسكافي ، مع أنّه حكي عن شرح الروضة : التصريح بموافقة الإسكافي أيضا للمشهور (٢).
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، صحيحة البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ـ عليهالسلام ـ : هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي ، أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجابه ـ عليهالسلام ـ : «أيّما تيسّر يخرج» (٣).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير أو عن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال : «لا بأس به» (٤).
وعن عبد الله في كتاب قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن يونس ابن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها شيئا (٥) ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم؟ فقال : «لا بأس» (٦).
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١٥ : ١٢٦ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥١٦ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ١٩٦ ، المسألة ١٣١ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٢٠٢ ، والمبسوط ١ : ٢١٣ ، ورياض المسائل ١ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١٢٦.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٢.
(٥) كلمة «شيئا» ليس في المصدر.
(٦) قرب الإسناد : ٤٩ / ١٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٤ ، والباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.