وربّما استدلّ بإطلاق هذه الرواية لجواز إخراج القيمة في الأنعام أيضا ، كما هو المشهور على ما في الحدائق (١) وغيره (٢) ، بل عن صريح الشيخ ، وابن زهرة ، وظاهر السيد ، والحلّي : دعوى الإجماع عليه (٣).
واستدلّ لجواز دفع القيمة في الأنعام أيضا بالصحيحة الأولى (٤) ، فإنّه وقع في السؤال تخصيص ما يجب في الحرث والذهب بالذكر.
ولكن سوقه يشهد بأنّ ذلك من باب التمثيل ، وأنّ المقصود بالسؤال هو الاستفهام عن أنه هل يجب أن يخرج من كلّ شيء يجب فيه الزكاة ما يجب فيه بعينه ، أم يجوز إخراج قيمتها من الدراهم مثلا بمقدار ما يسوي؟
فيستفاد من قوله ـ عليهالسلام ـ : «أيّما تيسّر» عموم الجواز في الجميع ، كما ربّما يؤيّده أيضا جواز احتساب الدين من الزكاة ، الشامل بإطلاقه لزكاة الأنعام.
وما ورد في آداب الساعي من الإرفاق بالمالك ، وأنّه إذا أخرجها فليقوّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها (٥) ، فإنّه يستفاد من مثل هذه الأخبار أنّه إذا كانت قيمتها السوقيّة معلومة ، فدفعها المالك إلى الساعي ، ليس للساعي الامتناع من قبولها إذا
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٣٦.
(٢) جواهر الكلام ١٥ : ١٢٦.
(٣) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٢٦ ، وانظر : الخلاف ٢ : ٥٠ ، المسألة ٥٩ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٦ ، الانتصار : ٨١ ، السرائر ١ : ٤٤٦.
(٤) وهي صحيحة البرقي.
(٥) الكافي ٣ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٩٨ / ٢٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٣.