بالجذع ، بأيّ معنى فسّر في زكاة الأربعين شاة مطلقا ، فلاحظ وتدبر.
(ولا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار).
في المدارك : الهرم أقصى الكبر ، والعوار مثلّثة (١) العيب ، قاله في القاموس (٢).
ثم قال : والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنّه لا نعرف فيه خلافا ، واستدلّ عليه بقوله تعالى : «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (٣).
وما رواه الجمهور عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنّه قال : «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس (٤) ، إلّا أن يشاء المصدق» (٥).
وما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلّا أن يشاء المصدق» (٦).
ومقتضى الروايتين جواز أخذ ذلك إذا أراده المصدق (٧). انتهى.
أقول : ولكن ليس في الخبرين دلالة على أنّه يجوز للمصدّق أن يشاء ذلك على الإطلاق ، فهو مقصور على ما إذا رأى المصلحة في قبوله ، كما
__________________
(١) أي : بالحركات الثلاث في أوّله.
(٢) القاموس المحيط ٢ : ٩٧.
(٣) البقرة ٢ : ٢٦٧.
(٤) تيس : الذكر من المعز. القاموس المحيط ٢ : ٢٠٣.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٠٨٥ و ١٠٨٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.
(٧) مدارك الأحكام ٥ : ٩٤ ـ ٩٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٨٥.