واللغويّين ـ غير مسموعة.
ويتلوه في الضعف دعوى أنّ المنساق ممّا ورد في زكاة الغنم من أنّ في كلّ أربعين شاة شاة إرادة واحدة من النصاب ، كما هو مقتضى القول بتعلّقها بالعين ، فيجب في فريضة الغنم أن تكون ممّا حال عليه الحول ، فكون الجذع مجزئا ، بناء على تفسيره بما كان له سبعة أشهر ، أو ثمانية ، أو تسعة ، تعبّد شرعي من باب دفع البدل ، وهو مخالف للأصل يتوقّف إثباته على ثبوت صدق الجذع على ما لم يكمل السنة ، وهو غير ثابت.
ويدفعها منع الانصراف.
وستعرف أنه تعلّق الزكاة بالعين ليس على وجه ينافيه إرادة الإطلاق من مثل قوله ـ عليهالسلام ـ : «وفي كلّ أربعين شاة شاة».
وبذلك يندفع ما استشكله غير واحد في ما ذهب إليه المشهور من تعلّق الزكاة بالعين ، وأنّ فريضتها الجذع من الضأن ، مع تفسيره له بما كان له سبعة أشهر ، لما (١) بين الأمرين من التدافع ، حتّى أن بعضا منهم لم يجد مخلصا عن هذا الإشكال بعد التزامه بتعلّق الزكاة بالعين إلّا بالالتزام بأحد أمرين : إمّا تخصيص الحكم الثاني بما عدا زكاة الغنم ، أو تفسير الجذع بما استكمل سنة ، مع أنّ تفسير الجذع بما استكمل سنة غير مجد في التفصّي عن هذا الإشكال ، إذ لا خلاف في كفاية ما تمّ له سنة في زكاة أربعين من الغنم ، مع أنّ الأربعين التي تتعلّق بها الزكاة قد يكون جميعها ثنيّة فما فوق ، فما هو الوجه في الاجتزاء بما له سنة عن زكاة الأربعين التي جميعها ثنيّة أو رباعيّة فما فوق ، هو الوجه في الاجتزاء
__________________
(١) في النسخة الخطية زيادة : فيما.