أشهر ، والثني من المعز بما دخل في الثانية ، ولكن الاعتماد على مثل هذا الظنّ الغير المستند إلى حجّة معتمدة ، لا يخلو من إشكال.
فالأحوط أن لا يكون الضأن الذي يخرجه في الزكاة ، وكذا في باب الهدي ، أقلّ من سنة ، ولا المعز أقلّ ممّا دخل في الثالثة ، وإن كان الاجتزاء بما كمل سبعة أشهر من الضأن ، وبما دخل في الثانية من المعز في البابين ـ كما هو المشهور ـ أشبه ، إذ بعد البناء على إجمال مفهوم الجذع والثنيّ ، وتردّده بين المعاني المختلفة التي هي من قبيل الأقلّ والأكثر ، وتردّد لفظ الجذع بين كونه اسما للسنّ ، أو أنّه يطلق عليه بعد أن أجذع ـ وهذا ممّا يختلف في موارد ـ وجب الاقتصار ـ في تقييد إطلاق الأمر بإخراج الشاة في زكاة الإبل والغنم فريضة أو جبرا ، وكذا في الهدي ـ على القدر المتيقّن إرادته من الروايات المقيّدة له.
وأمّا ما عن بعضهم من تفسير الجذع بما له ستّة أشهر ، فهو ممّا لا ينبغي الالتفات إليه في مقابل قول جلّ الفقهاء واللغويّين الذين فسّروه بما له سبعة أشهر فما زاد ، كما لا يخفى.
ودعوى أنّ ورود الإطلاق مورد حكم آخر ـ وهو بيان مقدار الفريضة على سبيل الإجمال ، فمقتضى الأصل وجوب إخراج ما يحصل معه القطع بفراغ الذمّة عن التكليف بأداء فريضة الزكاة الواجبة في حقّه ـ مدفوعة أوّلا بمنع الإهمال في تلك الأدلّة ، وعلى تقدير التسليم ، فالمرجع في مثله أصالة البراءة عن الكلفة الزائدة عمّا علم اشتغال الذمّة بها ، أي اشتراط الفريضة بكونها أعلى سنّا من سبعة أشهر ، كما تقرّر في محلّه.
وأضعف من ذلك دعوى انصراف إطلاق اسم الشاة عمّا لم تستكمل سنة ، فإنّ هذه الدعوى ـ بعد بلوغ الشاة حدّا يقال فيها إنّها عند بلوغها هذا السنّ ينزو ويلقح ، كما هو المشهور في كلمات العلماء