جعله الله عزوجل للعاملين عليها ، فنحن أولى به ، فقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : يا بني عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكن قد وعدت الشفاعة» (١).
وعن الشيخ في المبسوط : أنّه حكى عن قوم جواز كون العامل هاشميّا ، لأنّه يأخذها على وجه الأجرة كسائر الإجارات (٢).
وهو ضعيف محجوج بما عرفت ، مع أنّ ما ذكره من أنّ ما يأخذه العامل يأخذه من باب الأجرة ممنوع ، بل من باب أنّ الله تعالى جعل للعاملين عليها سهما من الصدقة باعتبار عمله ، فعلمه شرط في صيرورته مستحقّا لهذا السهم ، نظير استحقاق المقاتلين سهامهم من الغنيمة ، وهي ليست بأجرة ، بل حقّا ناشئا من عملهم متعلّقا بالمال الذي حصل بأيديهم من فعلهم.
هذا ، مضافا إلى شذوذ هذا القول ، بل لم يعرف كون قائله منّا ، بل عن العلّامة في المختلف أنّه قال : والظاهر أنّ القوم الذي نقل الشيخ عنهم من الجمهور ، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك (٣).
(وفي اعتبار الحريّة تردّد).
في المدارك قال : اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط ، فذهب الشيخ إلى اعتباره.
واستدلّ له في المعتبر بأنّ العامل يستحقّ نصيبا من الزكاة ، والعبد لا يملّك ومولاه لم يعمل.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢١٢ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٤٨.
(٣) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢١٢ ، وراجع : المختلف ٣ : ٩٢ ، المسألة ٦٥.