يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية» (١).
وفي خبر ابن أذينة : «كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ، ثمّ منّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر ، فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية ، فأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما» (٢).
ويفهم من التعليل الوارد في النصوص المزبورة أنّه لو أعطاها فقراء الشيعة أو صرفها إلى جهة من الجهات التي يجوز صرف الزكاة فيها ، لم يجب عليه إعادتها ، كما ربما يستشعر ذلك أيضا من عبارة المتن حيث قيّد موضوع الإعادة بما لو أعطاها أهل نحلته.
(الوصف الثاني : العدالة ، وقد اعتبرها كثير ، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفسّاق).
وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد (٣) ، ولكن العبارة المحكية هي أنّه قال : لا تعطى شارب الخمر ولا المقيم على كبيرة (٤) ، وهي مشعرة بإرادة المنع عن إعطاء من يطلق عليه في العرف «اسم شارب الخمر والزاني والسارق» (٥).
والقول الأوّل منقول عن المشايخ الثلاثة وأتباعهم (٦) ، بل ربّما نسب
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.
(٣) كما في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٣ ، والحدائق الناضرة ١٢ : ٢٠٩.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٣ : ٨٣.
(٥) ما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية والحجرية ، وإنّما استظهر في هاشم الطبع الحجري ممّا سيأتي.
(٦) كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٢٤ ، وراجع : المقنعة : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٢٤٧ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٦ ، والمهذّب ١ : ١٦٩ ، والوسيلة : ١٢٩.