مطلقا ، بل مشروطا بشرط غير معلوم التحقّق ، فلا مسرح للرجوع إلى أصالة العموم ، أو الإطلاق بعد العلم بعدم كون العموم أو الإطلاق مرادا بالنسبة إلى فاقد هذا الشرط الذي لم يعلم بتحقّقه ، بل الأصول العملية وهي براءة الذمّة عن التكليف ، من غير فرق في ذلك بين كون الشك ناشئا عن إجمال مفهوم الشرط ، أو اشتباه مصاديقه ، أو غير ذلك من أسباب الاشتباه ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وربما يؤيّد أيضا اعتبار النصاب بعد المئونة إشعار الصحيح (١) الدالّ على استثناء اجرة الحارس ، والعذق والعذقين له ، كترك المعافارة وأمّ جعرور قبل الخرص ، وعدم ملاحظتها في النصاب ، فليتأمّل.
واستدلّ للقول الثاني بظهور الأدلّة في سببيّة بلوغ ما أنبتت الأرض خمسة أوسق في وجوب العشر بالنسبة إلى كل جزء من أجزاء النصاب ، وقد علم بما دلّ على استثناء المئونة عدم وجوبه في جميع أجزاء النصاب ، فيرفع اليد عن هذا الظاهر بالنسبة إلى ما يقابل المئونة ، ويعمل فيما بقي على حسب ما تقتضيه سببيّة النصاب للوجوب.
وفيه : ما عرفت من معارضة هذا الظاهر بظهور قوله ـ عليهالسلام ـ :«ففيه العشر» في إرادة عشر مجموع الخمسة أوسق ، لا في الجملة ، أي :خصوص ما يبقى بعد المئونة ، فلاحظ.
واستدلّ للقول بالتفصيل بين المؤن السابقة على الوجوب ، والمتأخّرة عنه بإطلاق الحكم بوجوب العشر فيما بلغ خمسة أوسق ، حيث إنّ ظاهر قوله ـ عليهالسلام ـ : «ففيه العشر» إرادة عشر جميع الخمسة أوسق ، فإنّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٤.