وفي الجواهر بعد أن نقل عن المسالك أنّه قال : لا فرق ، أي : في وجوب الردّ بين النقدين والدابة والمتاع ، قال ما لفظه : وكأنّه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من أنّه لا يستردّ منه الدابة ، لأنّه ملكها بالإعطاء ، بل عن بعض الحواشي إلحاق الثياب والآلات بها.
ولعلّ ذلك ، لأنّ المزكّي يملّك المستحقّ عين ما دفعه إليه ، والمنافع تابعة ، والواجب على المستحقّ ردّ ما زاد من العين ، ولا زيادة في هذه الأشياء إلّا في المنافع ، ولا أثر لها مع ملكية تمام العين.
اللهمّ إلّا أن يلتزم انفساخ ملكه من العين بمجرّد الاستغناء ، لأنّ ملكه متزلزل ، فهو كالزيادة التي تجدّد الاستغناء عنها (١). انتهى.
وقد أشرنا إلى أنّه على تقدير كونه غنيا في بلده ليس للمزكّي أن يملّكه إلّا متزلزلا حيث إنّه لا يستحقّه إلّا كذلك ، فما ذكره في ذيل كلامه من الالتزام بانفساخ ملكه ممّا لا بدّ منه.
وكيف كان ، فالتفصيل بين النقدين وغيرهما ممّا لا وجه له ، فليتأمّل.
(القسم الثاني : في أوصاف المستحقّين (٢)) للزكاة ، وهي أمور : (الأوّل : الإيمان) يعني الإسلام مع الولاية للأئمة الاثني عشر ـ عليهمالسلام ـ (فلا يعطى الكافر (٣)) بجميع أقسامه ، بل (ولا معتقدا (٤) لغير الحقّ) من سائر فرق المسلمين بلا خلاف فيه على
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٧ ، وراجع : مسالك الأفهام ١ : ٤٢٠ ، ونهاية الاحكام ٢ : ٤١٩.
(٢) في شرائع الإسلام ١ : ١٦٣ ، وهامش النسخة الخطية والحجرية : المستحق.
(٣) في الشرائع : كافرا.
(٤) في النسخة الخطية والحجرية : معتقد. والصحيح ما أثبتناه من الشرائع.