لتعلّقه بالعين ، ولا يضمنه المتّهب ، لأنّ هذا الاستحقاق يجري مجرى الإتلاف ، بل وكذا لو رجع بعد تعلّق الوجوب قبل إمكان الأداء ، لعين ما مرّ.
وإمكان الأداء إنما يجدي في ضمانه للفقراء مع التفريط لا في أصل الوجوب.
فما عن بعض من الاستشكال فيه أو الجزم بعدم وجوب الزكاة حينئذ لا على الواهب ولا على المتّهب (١) ، لعلّه في غير محلّه.
وأما ما لا يعتبر فيه حؤول الحول كالغلّات ، فيشترط في وجوب زكاته على المتّهب حصول القبض قبل تعلّق الوجوب
بالنصاب ، وعدم رجوع الواهب حتى بلغ محلّ تعلّق الوجوب عنده ، كما لا يخفى.
(وكذا لو اوصي له ، اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول) لأنه وقت انتقال الموصى به الى ملك الموصى له ، بناء على كون القبول ناقلا ، وأمّا لو قلنا بأنّه كاشف عن انتقال الملك من حين الوفاة ـ كما حكي عن بعض الأصحاب (٢) ـ اعتبر أيضا حصوله ، لعدم تمكّنه من التصرّف فيه بعنوان كونه ملكا له قبله.
(ولو اشترى نصابا) من الحيوان (جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة) لأن الانتقال يحصل بالعقد لا بعد الثلاثة ، وخيار المشتري في الثلاثة لو لم يكن مؤكدا لملكيّته ، غير موجب لنقصها ، فضلا عن أن (٣) يكون مانعا من أن يتناوله عموم أدلّة الزكاة.
نعم ، على القول بعدم انتقال الملك إليه إلّا بعد انقضاء زمان الخيار
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ٣٨ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ٣٢ ، المسألة ٢٠.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٢٧.
(٣) ورد في النسخة الخطية : فضلا أن. وفي الحجرية : فضلا عن. والصحيح ما أثبتناه.