ـ كما نسب الى الشيخ (١) رحمهالله ـ اتّجه عدم جريانه في الحول إلّا بعد الثلاثة كما هو واضح ، ولكن المبنى ضعيف.
(و) كذا (لو شرط البائع ، أو هما ، خيارا زائدا على الثلاثة ، يبني) جريانه في الحول (على القول بانتقال الملك.
والوجه : أنّه من حين العقد) كما تقدّمت الإشارة إليه.
وفي المدارك قال : ربّما ظهر من العبارة أنّ الخلاف في وقت الانتقال إنّما وقع في الخيار المختصّ بالبائع ، أو المشترك بينه وبين المشتري ، مع أنّ الظاهر تحقّق الخلاف فيه مطلقا ، فإنّ الشيخ ـ رحمهالله ـ حكم في الخلاف بأنّ المبيع لا ينتقل الى ملك المشتري إلّا بانقضاء الخيار ، سواء كان لهما أو لأحدهما ، لكنّه قال : إنّ الخيار إذا اختصّ بالمشتري ، ينتقل المبيع عن ملك البائع بالعقد ، ولا يدخل في ملك المشتري إلّا بانقضاء الخيار.
ومقتضى ذلك : سقوط زكاته عن البائع والمشتري ، وهو ضعيف جدّا.
والأصحّ ما اختاره المصنّف ـ رحمهالله ـ من حصول الملك بالعقد ، فيجري في الحول من حينه. لكن سيأتي إن شاء الله أنّه متى كان للبائع خيار ، فإن المشتري يمنع من التصرّفات المنافية لخياره ، كالبيع والهبة والإجارة ، فإن ثبت أنّ ذلك مانع من وجوب الزكاة ، اتّجه انتفاء خيار البائع ، لذلك ، لا لعدم انتقال الملك (٢). انتهى.
__________________
(١) نسبه اليه صاحب المدارك فيها ٥ : ٢٨ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٢٧ ، والخلاف ٣ : ٢٢ ، المسألة ٢٩.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٨ ـ ٢٩ ، وانظر : الخلاف ٣ : ٢٢ ، المسألة ٢٩.