وقد تبع في ما أورده على البناء المذكور ، جدّه في المسالك ، حيث قال ـ بعد تفسير عبارة المتن ـ ما لفظه : ويشكل بأنّ الخيار متى كان للبائع ، أو لهما ، منع المشتري من التصرّفات المنافية للخيار ، كالبيع والهبة والرهن والإجارة ونحوها ، وذلك ينافي تماميّة الملك ، فيصير كالوقف ونحوه ، مما يبيح له التصرّف بالانتفاع دون النقل عن الملك (١). انتهى.
وربّما وافقهما في هذا الاعتراض غير واحد من المتأخّرين ، بل عن فوائد الشرائع أنّه قال : ولقائل أن يقول : أين تماميّة الملك والمشتري ممنوع من كثير من التصرفات؟ (٢) انتهى.
وهو في محلّه إن سلمنا كون خيار البائع من حيث هو مانعا عن سلطنة المشتري على نقل المبيع أو إتلافه ، ولكنّه غير مسلم ، بل هو من حيث هو ليس إلّا كخيار المشتري في بيع الحيوان إلى ثلاثة أيّام في عدم كونه مقتضيا إلّا القدرة على فسخ العقد من حينه الموجب لعود كل من العوضين إلى ملك مالكه الأوّل على تقدير بقائه ، ومثله أو قيمته على تقدير تلفه.
وكون التصرفات الناقلة المتعلّقة به بحكم التلف ، أو أنّ له بعد الفسخ استرجاعه ممّن انتقل إليه ، فيقع نقله الى الثالث مراعى بعدم فسخ مالكه الأوّل ، فيه كلام مذكور في محلّه.
وكيف كان ، فليس خيار الفسخ من حيث هو مقتضيا لتعهد من لا خيار له بحفظ ما انتقل اليه وامتناعه من التصرّفات الناقلة له ،
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٣٦٠.
(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة : ٣ : ١٩ ، وصاحب الجواهر فيها : ١٥ : ٣٩.