فالتصرّفات الناقلة ليست بنفسها منافية لحقّ صاحب الخيار ، فإنّ صاحب الخيار لا يستحقّ عليه منعه عن التصرّف فيما انتقل اليه قبل أن يفسخ ، وإنّما حقّه السلطنة على فسخ العقد الذي يتبعه استحقاق استرجاع العين مع بقائها ومثلها أو قيمتها لدى التعذّر.
نعم ، في مثل خيار الشرط الذي هو بجعل المتعاقدين قد يتعلّق غرض المتبايعين من جعل الخيار بإثبات السلطنة لصاحب الخيار على استرداد شخص العين ، كما لعلّه الغالب في خيار البائع ، بعكس خيار المشتري ، فيكون ذلك في قوّة اشتراط إبقاء العين على المشتري وترك التصرّفات المنافية له ، فهذا شرط آخر مستفاد من قرائن الأحوال ، خارج عمّا يقتضيه مفهوم أصل الخيار ، مع أنّ في وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط ما لم يقع التصريح به في متن العقد ، كلاما ليس هاهنا محله.
وعلى تقدير الالتزام به ولو لوقوعه صريحا في متن العقد ، أو الالتزام بكون منع المشتري عن مثل هذه التصرّفات من مقتضيات خيار البائع مطلقا ـ كما يظهر من الجماعة التي تقدمت كلماتهم وإن كان خلاف التحقيق ـ اتّجه عدم تعلّق الزكاة به ، وعدم جريانه في الحول ، كما في الوقف ومنذور الصدقة.
وتوهّم قصور ما دلّ على اعتبار التمكّن من التصرّف عن شمول مثل المقام ، حيث إنّ عمدته على التعميم الإجماع غير المتناول لمحلّ الكلام ، فيعمه عموم أدلّة الزكاة ، مدفوع بعدم الحاجة لإثبات اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة ، إلى مطالبة دليل خارجي مخصص للعموم ، بل المنساق من أدلة الزكاة من مثل قوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» ونحوه ليس إلّا إرادة إيجابها في أموالهم التي كان لهم أن يتصدّقوا ويتصرّفوا فيها ، أي : الملك الطلق ، فأدلة الزكاة بنفسها منصرفة