البالغ خمسة أوسق ، فلاحظ.
المسألة (الثالثة : إذا كان له نخل يطلع مرّة ، وآخر يطلع مرّتين ، قيل : لا يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنه في حكم ثمرة سنتين) وقد حكي هذا القول عن المبسوط والوسيلة (١).
(وقيل : يضمّ) وقد نسب هذا القول إلى الأكثر (٢) ، أو الأشهر (٣) ، بل عن المصابيح إلى المشهور (٤) ، لإطلاق الأدلّة ، وكونه باعتبار اتحاد العام كالبساتين المختلف إدراك ثمرتها وطلوعها.
وفي الجواهر ، بعد أن ذكر دليل المشهور ، وأجاب عن دليل الخصم بالمنع ، قال : ولكن الإنصاف عدم خلوّ المسألة عن إشكال ، ضرورة عدم تعليق الحكم في شيء من النصوص على اتحاد المال بمجرّد كونه في عام واحد ، وأهل العرف لا يشكّون في صدق التعدّد عليهما ، خصوصا إذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتدّ به ، وما حال ذلك إلّا كحال الثمرة التي أخرجت معجزة في تلك السنة ، ولعلّه لذا اقتصر في محكي البيان ، والدروس ، والمفاتيح ، على نقل القولين من دون ترجيح (٥). انتهى.
أقول : لا مدخليّة لصدق وحدة المال أو تعدّده عرفا في هذا الباب ، وإلّا فصدق التعدّد على ثمرة نخلين أحدهما : بالعراق والآخر : بالحجاز ،
__________________
(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢١٥ ، والوسيلة : ١٢٧.
(٢) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٥٢.
(٣) الناسب هو الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٩٦.
(٤) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٥.
(٥) جواهر الكلام ١٥ : ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ، وانظر : البيان : ١٨١ ، والدروس : ٦٠ ، وفي الجواهر ومفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٥ : المصابيح ، بدل المفاتيح. وما فيهما هو الصواب ، لأنّ صاحب المفاتيح استظهر القول الأول. انظر : مفاتيح الشرائع ١ : ١٩٦.