وهو محجوج بما عرفت.
(وروي) قسم (رابع) للرقاب المستحقّين لأن تصرف فيهم الزكاة (وهو : من وجب عليه كفّارة ولم يجد فإنّه يعتق عنه).
في المدارك قال : هذه الرواية أوردها علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم ـ عليهالسلام ـ ، قال : «في الرقاب : قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ ، وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفّرون به وهم مؤمنون ، فجعل الله تعالى لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم» (١).
ومقتضى الرواية جواز إخراج الكفّارة من الزكاة وإن لم يكن عتقا ، لكنّها غير واضحة الإسناد ، لأنّ علي بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ولذا تردّد المصنّف في العمل بها ، وهو في محلّه (٢). انتهى.
أقول : فعلى هذا التفسير يكون المراد بالرقاب فكّ رقبة الأشخاص الذين لزمتهم الكفّارات عن الكفّارات اللازمة عليهم ، سواء حصل الفكّ بتحرير رقبة أو غيره ، ولكن الذي يظهر من كلمات الأصحاب أنّهم فهموا من هذه الرواية إرادة صرف الزكاة في تحرير الرقاب عمّن لزمتهم الكفّارات.
وكيف كان ، فيشكل إثبات مثل هذا المصرف للزكاة بمثل هذه الرواية مع ما فيها من الإرسال ، ولذا قال المصنّف ـ رحمهالله ـ : (وفيه تردّد).
نعم قد يجوز دفع الزكاة لمن لزمته كفّارة وليس عنده ما يكفّر به من
__________________
(١) تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، والتهذيب ٤ : ٤٩ / ١٢٩ ، والوسائل ، الباب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٧.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢١٨ ـ ٢١٩.