أمرنا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ أن نخرج الصدقة ممّا نعدّه للبيع بالنيّة (١). وهو بحسب الظاهر اشتباه في النقل.
وكيف كان ، ففي الاستدلال به ما لا يخفى.
وقد تلخّص ممّا ذكر : أنّ المتّجه اختصاص زكاة التجارة بالمال الذي تعلّقت التجارة به بالفعل ، بأن بدل بمال آخر بقصد الاكتساب ، فيكون المكلّف بتزكيته مالك ذلك المال المستعمل في التجارة ، والشيء المأمور بإخراج الزكاة منه لدى التحقيق هو بدل ذلك المال الذي صار مملوكا له بالتجارة ، فشرط تعلّق الزكاة بمال ، هو : انتقاله إليه بمعاملة قصد بها الاكتساب.
(فلو انتقل إليه بميراث أو هبة) ونحوها ما لم يتجر به (لم يزكّه) وإن نوى به الاكتساب من حين تملّكه ، حتّى في ما إذا كان ذلك المال متعلّقا للتجارة عند المنتقل عنه ، كما إذا ورث ابن التاجر أموال تجارة أبيه ، ونوى الاتّجار به ، إذ قد عرفت أنّه لا يكفي فيه نيّة الاتّجار به ، بل يعتبر فيه الفعليّة وهذا الشخص لم يحرّك هذا المال حتّى يتنجّز عليه التكليف بتزكيته.
(وكذا لو ملكه للقنية) (٢) والاهداء إلى الغير أو الصرف في مئونته أو غير ذلك ممّا لا يتحقّق معه قصد الاكتساب الذي يتوقّف عليه مفهوم التجارة عرفا.
بل (وكذا لو اشتراه للتجارة ثمّ نوى القنية) قبل حؤول الحول الذي ستعرف اشتراطها به.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٢٦٠ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٤٨.
(٢) أي : للاقتناء لنفسه.