الحول ، كما ستعرف.
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «ليس على الرقيق زكاة إلّا رقيق يبتغى به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّى» (١).
وفيه : أنّ المنساق من الرواية إرادة العبد المقصود بتملّكه الاتّجار لا الخدمة ، مثل ما يشتريه النخّاس الّذي عمله الاتّجار بالرقيق.
مع أنّ سوق الرواية يشهد بكون إطلاقها مسوقا لبيان العقد السلبي ، فلا ظهور لها في إرادة الإطلاق بالنسبة إلى العقد الإثباتي ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وربّما استدلّ له أيضا بالنبوي العامي الذي رواه أحمد عن سمرة (٢) ، أنّه قال : أمرنا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ أن نخرج الصدقة ممّا يعدّ للبيع (٣) ، إذ بالنيّة يصير معدّا للبيع ، هكذا قيل في تقريب الاستدلال.
وأجاب عنه في التذكرة : بأنّه ليس بجيّد ، فإنّ النزاع وقع في أنّ المنوي هل هو معدّ للبيع أم لا؟ (٤) والعجب من عبارة المعتبر المنقولة في الجواهر ، حيث أورد فيها هذه الرواية بجعل لفظ «بالنيّة» المذكور في كلام أحمد لدى تقريب الاستدلال من تتمّة الرواية ، وجعله محلّا للاستشهاد ، فنقلها هكذا :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٢.
(٢) كذا في النسخة والطبع الحجري ، والظاهر أنّه اشتباه وسهو حصل من بعض العبائر ، كعبارة صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٦٠ ، حيث قال : .. وبه رواية عن أحمد لما رواه عن سمرة.
الى آخره ، وكذا عبارة العلّامة في التذكرة ١ : ٥ : ٢٠٦ ، المسألة ١٣٦.
(٣) أورده المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٩٧.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٥ : ٢٠٦ ، المسألة ١٣٦.