العناوين المأخوذة في هذه الأخبار إلّا بجعل المال متحرّكا ، أي منتقلا ماليّته لهذا الشخص إلى فرد آخر من المال بإبداله به.
فالأولى تفسير مال التجارة بأنّه المال الذي عوّض بمال آخر ، وقصد به الاكتساب عند المعاوضة ، أي : المال المتجر به ، لأنّ هذا هو الذي أخذ موضوعا للحكم في الأخبار دون المال الذي وقع عوضا ، فتفسيره بالمال الذي ملك بعقد معاوضة ، إلى آخره ـ كما في المتن وغيره ـ لا يخلو من مسامحة ، فكأنّ منشأها أنّ مرجع إيجاب الزكاة في المال المضطرب ، الذي هو مفهوم مبهم يتقوّم في ضمن الأشخاص التي تقع المعاوضة بينها وبين رأس المال لدى التحليل إلى إيجاب الزكاة في الشخص الخارجي الباقي عنده حين حؤول الحول الذي ملّكه بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملّك.
فهذا التعريف وإن لا يخلو من المسامحة بالنظر إلى ما يتراءى من النصوص ، ولكنّه لدى التحليل تعريف تحقيقي ، فليتأمّل.
وربّما يستدلّ أيضا للقول بكفاية النيّة بعموم رواية شعيب عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكلّ شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به» (١).
وفيه ما لا يخفى ، فإنّه لا يتحقّق جرّ المال إلّا بعد تحقّق المعاملة وحصول الفعل ، فهو أخصّ من المال الذي تعلق به عمل التجارة.
هذا ، مع أنّ هذه الرواية لا تخلو من إجمال ، فيحتمل قويّا أن يكون لفظ «المال» الوارد فيها بالرفع ، فيكون المقصود به بيان عدم اعتبار الحول في الشيء الذي يجرّه المال في الزائد على أصل المال الذي يعتبر فيه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١.