وزيادة ، وبين ما هو ظاهر في اعتبار الاتّجار به بالفعل ، مثل رواية محمّد بن مسلم المقطوعة ، أنّه قال : «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول» (١).
وخبر خالد بن الحجّاج الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الزكاة ، فقال : «ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ، ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر» (٢).
والروايات المستفيضة الواردة في مال اليتيم والمجنون المتقدّمة في أوائل الكتاب ، ففي بعضها : «إذا حرّكته فعليك زكاته» (٣).
وفي بعضها : «لا يجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا ، فلا زكاة عليه» (٤).
وفي بعضها : «ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم» (٥) الحديث.
فالموضوع الذي يستفاد من هذه الأخبار تعلّق الزكاة به هو المال المستعمل في التجارة الذي وقع عنه التعبير في بعض هذه الأخبار بقوله : «إذا حرّكته فعليك زكاته» فإنّ تحريك المال كناية عن إبداله بمال آخر ، وهكذا الاسترباح ، كما هو معنى الاتّجار بالمال ، فلا يتحقّق شيء من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٨.