الله ، فلا شيء له على الإمام» (١).
قال ما لفظه : ويمكن المناقشة في الأوّل بأن إعانة المستدين في المعصية إنّما يقبح مع عدم التوبة لا مطلقا.
وفي الرواية : بالطعن في السند ، فإنّا لم نقف عليها مسندة في شيء من الأصول ، ومن ثمّ ذهب المصنف في المعتبر إلى جواز إعطائه مع التوبة من سهم الغارمين. وهو حسن (٢). انتهى.
أقول : أمّا المناقشة في الدليل الأوّل بما ذكر في محلها.
وأمّا الرواية التي أشار إليها فهي مرويّة في الكافي في كتاب الديون ، فحيث لم تكن في كتاب الزكاة كأنّه لم يطّلع عليها ، وإلّا فليس لنا أصل أوثق من الكافي.
نعم هي ضعيفة السند ، ولكن لا ينبغي الالتفات إلى ضعف سندها بعد انجباره بالعمل واعتضادها بغيرها ممّا عرفت ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ الدين المصروف في المعصية أو الحاصل بالمعصية نفسها ليس بنفسه من مصارف الزكاة.
(نعم لو تاب) وكان فقيرا (صرف إليه من سهم الفقراء ، وجاز) له حينئذ (أن يقضي هو) دينه منه ، كما يجوز له صرفه في سائر مقاصده المباحة ، فضلا عن الحقوق الواجبة عليه.
واشتراط التوبة في الإعطاء من سهم الفقراء مبني على اشتراط العدالة واجتناب الكبائر فيه ، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله.
وأمّا على القول بعدمه فيجوز صرف الزكاة إليه من حيث فقره وإن لم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٩٣ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ٣.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٧٥.