وكيف كان فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه للقول بالجواز هي : موثّقة الفضيل.
والاعتماد على خصوص هذه الموثّقة في مقابل العمومات والإطلاقات الكثيرة المعتضدة بنقل الشهرة والإجماع مشكل ، ولكن رفع اليد عن النصّ الخاصّ بمثل هذه الإطلاقات القابلة للصرف لو لم نقل بانصرافها بنفسها إلى صورة وجود المؤمن أشكل ، فما ذهب إليه المصنّف ـ رحمهالله ـ من القول بالجواز أشبه.
وقد ظهر بما ذكرناه في توجيه موثّقة إسحاق وغيرها ممّا دلّ بظاهره على جواز دفع الفطرة إلى المخالف من غير اشتراطه بعدم المؤمن ولا بعدم النصب من كونها واردة مورد التقيّة ، أنّ الأظهر جواز دفع الفطرة إلى فقراء المخالفين في مقام التقيّة والاجتزاء به.
وهل زكاة الماليّة أيضا كذلك ، أم تجب إعادتها إذا دفعها إلى المخالف تقيّة؟ وجهان ، أوجههما ، الأوّل ، ولكن بشرط عدم المندوحة ولو بإخفاء المال وتأخير الدفع إلى زمان التمكّن من الإيصال إلى المستحقّ ، كما سيأتي تحقيقه لدى البحث عن حصول البراءة بالدفع إلى العامل المنصوب من قبل الجائر ، والله العالم.
(وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون غيرهم) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه (١).
ويدل عليه أخبار مستفيضة :
منها : رواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : الرجل
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٣٨٣ ، وممّن ادّعى الإجماع العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤٠.