يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال : «نعم حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم» فقلت : إنّهم لا يعرفون ، فقال : «يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم ، وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم» (١).
ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ذرّية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا» (٢).
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي الحسن ـ عليهالسلام ـ : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه ، وللمملوك ولد حرّ صغير أيجزئ مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟قال : «لا بأس» (٣).
وخبر يونس بن يعقوب ، المروي عن قرب الإسناد ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : قلت له : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، قال : فقال : «لا بأس» (٤).
وقضيّة إطلاق النصّ والفتوى جواز الدفع إلى أطفال المؤمنين ولو مع فسق آبائهم ، كما هو صريح جملة منهم (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٨ (باب أنّه يعطى عيال المؤمن من الزكاة ..) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٤) قرب الإسناد : ٤٩ / ١٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٤.
(٥) كابن إدريس في السرائر ١ : ٤٦٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٤١.