المشهور ، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله.
(و) كذا (لا) تؤخذ (الأكولة : وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب) كما يدلّ عليها الموثّقة المتقدمة (١).
وما في الموثّقة من تفسير الأكولة بالكبيرة من الشاة ، غير مناف لما سمعته من تفسيرها بالسمينة المعدة للأكل ، إذ الظاهر أنّ هذا المعنى هو المراد بالكبيرة المذكورة في الرواية لا الكبيرة من حيث السن ، كما يشهد لذلك كونها مفسّرة بذلك في اللغة.
فعن الصحاح : الأكولة الشاة التي تعزل للأكل وتسمن (٢).
وفي القاموس : الأكولة العاقر من الشياة ، والشاة تعزل للأكل (٣).
وعن العلّامة في المنتهى أنّه علّل المنع عن أخذهما بأنّ في تسلّط الساعي على أخذهما إضرارا بالمالك ، فكان منفيّا.
وبقوله ـ عليهالسلام ـ لمصدّقه : «إيّاك وكرائم أموالهم» (٤) والفحل المعدّ للضراب من كرائم الأموال ، إذ لا يعدّ للضراب في الغالب إلّا الجيّد من الغنم.
ثمّ قال : ولو تطوّع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف ، لأنّ النهي عن ذلك ينصرف إلى الساعي ، لتفويت المالك النفع ، وللإرفاق به ، لا لعدم إجزائهما (٥). انتهى.
أقول : قد أشرنا آنفا إلى أن المنساق من الموثّقة المزبورة الناهية عن
__________________
(١) موثّقة سماعة تقدّمت في صفحة ٢٧٥.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٦٢ ، وانظر : الصحاح ٤ : ١٦٢٥.
(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٢٩.
(٤) سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ وسنن البيهقي ٤ : ٩٦ و ٧ : ٧ و ٨.
(٥) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٠٦ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٨٥.