أصحابنا ، بل عن غير واحد دعوى إجماعهم عليه (١).
والمراد بوجوبها في العين تعلّقها بها ، ولا وجوب إخراجها منها ، فإنّه يجوز الدفع من مال آخر ، كما ستعرف ، فمعنى وجوبها في العين كون العين هي مورد هذا الحقّ لا الذمّة ، ولذا عبّر بعضهم في فتواه ومعقد إجماعه بلفظ التعلّق كما في عبارة شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ فإنّه قال :الظاهر أنّه لا خلاف بين الإماميّة في تعلّق الزكاة بالعين ، وصرّح في الإيضاح بإجماع الإمامية على ذلك ، وحكى دعوى الوفاق عن غير واحد ، نعم حكى في البيان عن ابن حمزة ، أنّه حكى عن بعض الأصحاب : تعلّقها بالذمّة (٢).
أقول : وربما نسب هذا القول في كلماتهم إلى الشافعي (٣). وعن المعتبر نسبته إلى بعض العامّة (٤).
وفي المدارك قال في شرح عبارة المتن : وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون المال الذي تجب فيه الزكاة حيوانا ، أو غلّة أو أثمانا ، وبهذا التعميم صرّح في المنتهى ، وقال : إنّه قول علمائنا أجمع ، وبه قال أكثر أهل العلم (٥).
ثمّ قال : واستدلّ عليه بقوله ـ عليهالسلام ـ : «في أربعين شاة شاة» (٦) «وفي خمس من الإبل شاة» (٧) «وفي ثلاثين من البقر تبيع» (٨) «وفيما سقت
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ١٥ : ١٣٨.
(٢) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٨٥ ، وانظر : البيان : ١٨٦.
(٣) انظر : المعتبر ٢ : ٥٢٠.
(٤) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٩٧ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٥٢٠.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٥٠٥.
(٦) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٧) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٦.
(٨) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.