السماء العشر» (١) «وفي عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال» (٢) وظاهر هذه الألفاظ وجوب الفرض في العين.
وبأنّها لو وجبت في الذمّة ، لتكرّرت في النصاب الواحد بتكرّر الحول ، ولم تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط ، ولم يجز للساعي تتبّع العين لو باعها المالك ، وهذه اللوازم باطلة اتّفاقا ، فكذا الملزوم.
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني ـ في الصحيح ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال : «نعم تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع» (٣).
وما رواه ابن بابويه ، عن أبي المعزى ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «إنّ الله تبارك وتعالى شرّك بين الفقراء والأغنياء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» (٤) والشركة إنّما تصدق بالوجوب في العين.
ثمّ قال : وحكى الشهيد في البيان عن ابن حمزة أنه نقل عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة (٥) ، وهذا القول حكاه المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر عن بعض العامّة محتجّا على ذلك بأنها لو وجبت في العين ، لكان
__________________
(١) الكافي ١٣ : ٥١٢ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥ ، الوسائل الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣١ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٤) علل الشرائع : ٣٧١ ، الباب ٩٥ ، الحديث ١.
(٥) البيان : ١٨٦.