الأوّلين : الخبران المتقدّمان (١) ، وفي الأخير موثّق سماعة «ليس على الرقيق زكاة ، إلّا رقيق يبتغى به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّي» (٢).
وأمّا ما في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ أنّهما سئلا عمّا في الرقيق ، فقالا : «ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول» (٣) فيحتمل قويّا أن يكون المراد به زكاة الفطرة على أن يكون المراد بحؤول الحول : حلول ليلة العيد في كلّ سنة ، والله العالم.
(ولو تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي ، روعي في إلحاقه بالزكوي إطلاق اسمه) لأنّ الأحكام الشرعيّة تدور مدار عناوين موضوعاتها التي أنيط بها الحكم.
ومن هنا يعرف الحال فيما لو تولّد حيوان مندرج عرفا في مسمّى الزكوي ، بحيث أطلق عليه اسمه حقيقة ، من حيوانين من غير جنسه على خلاف العادة ، أو عكسه ، فإنّه يلحقه حكمه ، فما كان مندرجا في مسمّى الغنم مثلا ، بشهادة العرف ، فهو حلال يتعلّق به الزكاة عند اجتماع شرائط الزكاة ، وما كان مندرجا في مسمّى الخنزير مثلا ، فهو حرام ونجس ، سواء كان تولّد من جنسه أو من غير جنسه ، أو كان مما أنشأه الله تعالى بقدرته من شجر أو حجر أو مدر.
فما استوجهه في المسالك من الحكم بحرمة أكله إذا كان متولدا من
__________________
(١) وهما خبرا زرارة ومحمد بن مسلم عنهما ـ عليهماالسلام ـ وزرارة عن الصادق ـ عليهالسلام ـ اللذين تقدّما آنفا في صفحة ١١٥ و ١١٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١.