(وقيل : لا تجب وهو الأظهر) الأشهر ، بل المشهور على ما في الجواهر (١) وغيره (٢) ، لانقطاع الملك به ، فيعمّه ما دلّ على نفي الزكاة فيما لم يحل الحول عليه وهو عند صاحبه ، الشامل بإطلاقه لصورتي الفرار وعدمه ، وخصوص ما ورد من جواز الفرار من خبر عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم (٣) ، وحسن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ (٤) ، وحسن زرارة أو صحيحة (٥) ، وحسن هارون بن خارجة (٦) ، وغير ذلك فيما ستسمعه في زكاة النقدين.
وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر ظاهرها الوجوب (٧) ، وستعرف في المبحث المشار إليه عدم صلاحيّتها لمعارضة هذه الأخبار.
(ولا تعدّ السخال مع الأمّهات) أي : إذا كانت الأمّهات نصابا فولدت في أثناء الحول ، لا تتبع السخال أمّهاتها في الحول بأن تعدّ معها عند حؤول حولها.
(بل لكل منهما حول بانفراده) إن كانت السخال بنفسها نصابا
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ١٠٢.
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٧٦.
(٣) علل الشرائع : ٣٧٠ ، الباب ٩٣ ، الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٣ ، المحاسن : ٣١٩ / ٥٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث ١.
(٥) التهذيب ٤ : ١٠ / ٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٨ / ٢٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٥.
(٦) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، علل الشرائع : ٣٧٠ ، الباب ٩٣ ، الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ٤.
(٧) انظر على سبيل المثال : التهذيب ٤ : ٩ / ٢٤ و ٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٨ / ٢١ و ٢٢.