مستقلّا أو مكمّلة لنصاب مستقلّ ، كما لو كان عنده خمس من الإبل فولدت خمسا ، أو سبع فولدت ثلاثا ، أو أربعون من البقر ، فولدت أربعين أو ثلاثين ، فمبدأ حول السخال من حين استغنائها بالرعي ، أو من حين النتاج؟ على الخلاف المتقدم (١) ، فتجب عند انقضاء حول كل منهما فريضته.
وكذا لو ملك ذلك في الزمان المختلف بشراء ونحوه ، ضرورة عدم الفرق في ذلك بين تجدّد الملك بالولادة وغيرها.
وما في خبر محمّد بن قيس في الغنم «يعد صغيرها وكبيرها» (٢) غير مناف لذلك ، لأنّ هذا فيما إذا كان الجميع جامعا للشرائط المعتبرة فيها.
وأما إذا لم تكن نصابا مستقلا ولا مكمّلة لنصاب ، فلا شيء عليه قطعا ، كما لو كان عنده أربعون شاة ، فولدت عشرين ، أو ثلاثين ، بل وكذا لو ولدت أربعين ، لعدم كون الأربعين بعد الأربعين نصابا ولا مكمّلة لنصاب آخر ، لأنّ الثمانين من الغنم ليست نصابا ، بل هي نصاب وعفو ، كما عرفت ، فليس فيها حينئذ إلّا شاة عند حؤول حول الأمّهات ، كما عن غير واحد التصريح بذلك (٣).
وربما قيل بوجوب شاة لها أيضا (٤) ، لعموم قوله ـ عليهالسلام ـ : «في كلّ أربعين شاة شاة» (٥).
__________________
(١) تقدم في صفحة ١٥٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.
(٣) كالعلامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٦٠ ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٧٧ ، وصاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٠٤.
(٤) كما في الجواهر ١٥ : ١٠٤.
(٥) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.