ولأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه مع الانفراد ، فكذا مع الانضمام.
وفيه : أنّ العموم إنما هو بالنسبة إلى مصاديق النصاب المبتدأ ، كما دلّ عليه قوله ـ عليهالسلام ـ بعد أن ذكر هذا العموم : «وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة».
فهذا الكلام نصّ في أنّ الثمانين ليس مصداقين لهذا العموم ، فكما أنّه لو ملك الجميع دفعة كان الزائد على الأربعين عفوا ، فكذلك لو ملكها في أثناء الحول.
وأوضح من ذلك دلالة على أنّه لا تزيد الفريضة بزيادة أربعين أخرى على الأربعين الأولى : قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة محمّد بن قيس :«ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» (١) فإنها كادت تكون صريحة في أنّ من ملك أربعين شاة إلى عشرين ومائة لا تزيد فريضته عن شاة.
وبما ذكرنا ظهر فساد الاستدلال بأنّه نصاب كامل مع الانفراد ، فكذا مع الانضمام ، إذ قد عرفت أنّه مع الانضمام ليس بنصاب بل عفو ، فلا يقاس بحالة الانفراد.
وأمّا إذا لم تكن بنفسها نصابا مستقلّا أو مكمّلة لنصاب مستقلّ ، ولكن كانت مكمّلة لنصاب آخر للمجموع ، كما إذا ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ، أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين ، أو ملكها كذلك بغير ولادة ، ففي سقوط اعتبار الأوّل ، وصيرورة الجميع نصابا واحدا ، أو
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.