وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله ، فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة ، وعند مضيّ سنة من تلك شاتان أو مسنّة ، أو يجب فريضة الأوّل عند تمام حوله ، فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصّها من فريضة نصاب المجموع ، فإذا جاء حول الثاني للأمّهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا ، فيخرج في مثال البقر في الحول الأوّل للأمّهات تبيع ، وللعشر عند انتهاء حولها ربع مسنّة ، فإذا جاء الحول الآخر للأمّهات يخرج ثلاثة أرباع مسنّة ، ويبقى هكذا دائما ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حول الأمّهات ، ثم يستأنف حول واحد للجميع؟ أوجه.
قال في الجواهر : أوجهها الأخير ، وفاقا للفخر ، والشهيدين ، وأبي العباس ، والمقداد ، والكركي ، والصيمري ، وسيّد المدارك ، والخراساني ، والفاضل البهبهاني ، والأستاذ في كشفه ، والمولى في الرياض ، والمحدّث البحراني ، على ما حكي عن بعضهم ، لوجوب زكاة الأوّل عند تمام حوله ، لوجود المقتضي ، وهو اندراجه في الأدلّة ، وانتفاء المانع ، ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضمّا إلى غيره في ذلك الحول ، للأصل ، وقوله ـ عليهالسلام ـ : «لاثني (١) في صدقة» (٢).
وقول أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد» (٣).
__________________
(١) أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة ، والثني بالكسر والقصر : أن يفعل الشيء مرتين.
النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤ «ثنا».
(٢) النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ١.