ماله أو بزيادة ، كما أنّه ليس للروايتين الدالّتين على اعتبار حؤول الحول تعرّض لاعتبار هذا الشرط ، فهما شرطان مستقلّان لتعلّق الزكاة بالمال الّذي اتّجر به ، مستفادان من دليلين مستقلّين ، موضوعهما مطلق المال المستعمل في التجارة ، وقضية الجمع بين دليليهما تقييد سببيّة كلّ من الشرطين لوجوب الجزاء بحصول الشرط الآخر ، بأن يقال : المال الذي اتّجر به إذا حال عليه الحول وطلب برأس ماله لا بنقيصة ، ففيه الزكاة ، وإذا انتفى أحد الشرطين أو كلاهما فلا زكاة ، لا تقييد موضوع أحدهما بالآخر بحيث يكون الطّلب برأس المال قيدا في الموضوع الذي اعتبر فيه حؤول الحول كي يثبت به المدعى ، فليتأمّل.
(ولو كان بيده نصاب [بعض الحلول] (١) فاشترى به متاعا للتجارة).
فهاهنا مسألتان :
أحدهما : في ما إذا كان ما بيده أيضا هي بنفسه مال التجارة.
وهذه المسألة مرجعها إلى أنّه هل يعتبر بقاء عين السلعة طول الحول أم قيمتها؟ وسيأتي التكلّم فيها إن شاء الله.
الثانية : أنّه إذا كان نصاب من النقد ، فمضى بعض حوله ، ثم اشترى به متاعا للتجارة ، فهل ينقطع حول الأصل الّذي كان زكاته زكاة النقدين؟ (قيل) والقائل الشيخ في ما حكي عن مبسوطة ، وخلافه (٢) : (كان حول العرض حول الأصل) محتجا عليه بقول الصادق
__________________
(١) ما بين المعقوفتين من الشرائع.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ١٧٢ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٢١ ، والخلاف ٢ : ٩٧ ، المسألة ١١٢.