منع من التصرّف فيه ، سواء كان المنع شرعيّا كالوقف والرهن ، أو قهريّا كالغصب) لم تجب الزكاة ، فراجع.
(ولا تجب الزكاة في الحليّ محلّلا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرّما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ، وآلات اللهو لو عملت منهما).
في المدارك قال : أمّا سقوط الزكاة في الحليّ المحلّل ، فقال العلّامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة : إنّه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم.
وأمّا المحرّم ، فقال في التذكرة أيضا : إنّه لا زكاة فيها عند علمائنا ، لعموم قوله ـ عليهالسلام ـ : «لا زكاة في الحلّي» (١).
وأطبق الجمهور كافّة على إيجاب الزكاة فيه ، لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا.
ولا حجّة فيه ، لأنّ عدم الصنعة غير مقتض لإيجاب الزكاة ، فإنّ المناط كونهما مضروبين بسكّة المعاملة ، وهو جيّد (٢). انتهى ما في المدارك.
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه عليه (٣). انتهى.
ويدلّ على نفي الزكاة في الحليّ أيضا روايات كثيرة :
منها : صحيحة محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال :
__________________
(١) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٨٨ ، المسألة ١٠٢.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ١١٨ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ١٢٩ و ١٣٢ ، المسألتان ٧٠ و ٧١.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ١٨٣.