إلى أن يتمكّن منه فيما يستقبل ، وحيث إنّه ليس تكليفا محضا ، بل حق مالي ، يبقى المال عند عدم تمكنه من الإيصال إلى المستحقّ في يده ، كالأمانة لا يضمنه إلّا بتعد أو تفريط ، فلو تمكن من أداء الزكاة بعد أن وجبت عليه ، فقصّر فيه ولم يؤدّ حتى تلفت ، ضمنها ، بخلاف ما لو لم يتمكّن من ذلك حتى تلفت جميعها أو بعضها بلا تفريط ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله.
(و) كيف كان ، فقد ظهر ممّا قدّمنا أنّه (لا تجب الزكاة في المال المغصوب) لا على غاصبه ، لعدم كونه ملكا له ، ولا على المغصوب منه ، لعدم كونه في يده ، بلا خلاف في شيء منهما على الظاهر ، من غير فرق بين كون المال ممّا يعتبر فيه الحول كالنقدين والأنعام ، وبين كونه ممّا لا يعتبر فيه ذلك كالغلّات.
وما في المدارك من الاستشكال في الأخير (١) ، في غير محله كما عرفت.
وقد عرفت أيضا أنّ الأظهر عدم العبرة بتمكنه من استنقاذ المال من الغاصب وإثبات اليد عليه ، بل المدار على كونه بالفعل تحت تصرّفه.
فما عن غير واحد (٢) من أنّ الزكاة إنّما تسقط في المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو بدفع بعضه ، فتجب حينئذ فيما زاد على الفداء ، ضعيف.
(و) كذا (لا) تجب الزكاة في المال (الغائب) الخارج عن تحت سلطنته واختياره (إذا لم يكن في يد وكيله أو وليّه) بلا خلاف
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٤.
(٢) كالسيد العاملي في المدارك ٥ : ٣٤.