فيه على الظاهر ، للنصوص المستفيضة المتقدمة.
وإنما ذكر الولي ليندرج في هذا الحكم مال الطفل والمجنون إن قلنا بثبوت الزكاة فيه وجوبا أو استحبابا ، كما نبّه عليه في المدارك.
ثم قال ما لفظه : ولا يعتبر في وجوب الزكاة في الغائب كونه بيد الوكيل ، كما قد يوهمه ظاهر العبارة ، بل إنّما تسقط الزكاة فيه إذا لم يكن مالكه متمكّنا منه ، كما يقتضيه ظاهر التفريع ، ودلّت عليه الأخبار المتقدّمة ، وصرّح به جماعة ، منهم : المصنّف في المنافع ، حيث قال : فلا تجب في المال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكّنا منه.
ونحوه قال في المعتبر ، فإنّه قال بعد أن اشترط التمكن من التصرّف : فلا تجب في المغصوب ، ولا في المال الضائع ، ولا في الموروث عن غائب ، حتى يصل إلى المالك أو وكيله ، ولا فيما يسقط في البحر حتى يعود إلى مالكه ، فيستقبل به الحول.
وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية : ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكّنا منه أي وقت شاء ، فإذا كان متمكنا منه لزمته الزكاة. ونحوه قال في الخلاف.
وبالجملة فعبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا (١). انتهى ما في المدارك. وهو جيّد.
فالمدار حينئذ على كونه تمام الحول تحت سلطنة المالك واختياره حقيقة أو حكما ، كما لو دفن ماله في مكان وسافر إلى بلد بعيد ، فإنّه بعد أن بعد من بلده مسافة شهر أو شهرين مثلا ، لا يتمكّن من التصرّف
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٤ ـ ٣٥ ، وانظر : المختصر النافع : ٥٣ ، والمعتبر ٢ : ٤٩٠ ، والنهاية : ١٧٥ ، والخلاف ٢ : ٣١ ، المسألة ٣٠.