(القول) (في) زكاة (مال التجارة) (والبحث) يقع (فيه) أي : في موضوع الحكم (وفي شروطه ، و) في (أحكامه).
(أمّا الأوّل) (فهو المال الّذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملّك).
قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ : قيل : إنّ هذا اصطلاح فقهي.
وفيه نظر ، فإنّ الظّاهر أنّه معنى عرفي مستفاد من الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا اتّجر فيه ، فإنّ الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه بقصد الاسترباح (١).
أقول : أمّا التجارة بالمال ، فلا مجال للارتياب في أنّ معناه عرفا هو أن يستعمل المال في التجارة ، بأن ينقله إلى مال آخر حقيقة أو حكما
__________________
(١) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٩٢.