بحقّ الفقير ، وإلزامه بالخروج عن عهدته ، أو الإخراج من تركته لدى موته ، أو تعويل المالك عليه في مقام تصرّفه في الثمرة بالبيع والشراء وغيره ما لم ينكشف خطوة أو غلطه ، كما لو قامت بيّنة بعد حصاد الزرع على أنّ ثمرته بالوزن أو الكيل بلغت كذا مقدارا ، فإنّه يجوز التعويل عليها في ترتيب جميع هذه الآثار ما لم ينكشف الخلاف ، وإلّا عمل على ما يقتضيه حكمها في الواقع.
فما في كلماتهم من التعبير بتضمينهم حصة الفقراء ، يراد منه إلزامهم بالعمل بمقتضى خرصه على جهة الطريقيّة ، أي التعويل عليه ما لم يتبين خلافه ، لا على جهة الموضوعيّة بأن يكون الحكم منتقلا إليه ، إذ لا دليل على أنّ للخارص هذا النحو من التصرّف في مال الفقير ، ضرورة قصور أخبار الخرص عن إفادته.