فهمه من كلام الصادق ـ عليهالسلام ـ في صحيحته الأولى ، فإنّه على ما رواه في الكافي ، لم ينسبه في هذه الرواية إلى الإمام.
وكيف كان ، فهذه الرواية إن لم تكن بنفسها من الإمام ، فهي مؤكّدة لصحّة روايته الاولى سندا ودلالة ، كما لا يخفى.
(ولا بدّ من وجود ما يعتبر في الزكاة) من الشرائط المزبورة هاهنا وغيرها ممّا عرفته في صدر الكتاب من الشرائط المعتبرة في مطلق الزكاة ، كالملكيّة والتمكّن من التصرّف (من أوّل الحول إلى آخره.
فلو نقص رأس ماله) في أثناء الحول ولو يوما (أو نوى به القنية) كذلك ، أو خرج عن ملكه ، أو منع من التصرّف فيه بغصب ونحوه مثلا (انقطع الحول) بلا خلاف يعتدّ به في شيء من ذلك على الظّاهر ولا إشكال ، عدا مسألة بقاء رأس المال في تمام الحول ، فإنّه وإن لم ينقل الخلاف فيه أيضا إلّا عن بعض متأخري المتأخّرين.
بل نسبه العلّامة في التذكرة إلى علمائنا أجمع ، فقال ما لفظه :يشترط وجود رأس المال من أوّل الحول إلى آخره ، فلو نقص رأس المال ولو حبّة في أثناء الحول أو بعضه ، لم تتعلّق الزكاة به ، وإن عادت القيمة ، استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أجمع ، خلافا للجمهور كافّة ، لأنّ الزكاة شرّعت إرفاقا بالمساكين ، فلا يكون سببا لإضرار المالك ، فلا يشرع مع الخسران ، ولأنّها تابعة للنماء عندهم ، وهو منفيّ مع الخسران.
ولقول الصادق ـ عليهالسلام ـ : «إن أمسك متاعه ويبتغي رأس ماله ، فليس عليه زكاة ، وإن حبسه بعد ما وجد رأس ماله ، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس ماله» (١) انتهى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٠٩ ، المسألة ١٤١ ، وراجع : الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٦ ، والوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.